المحقق البحراني
446
الحدائق الناضرة
والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بالليل ، وأن يصلوا الغداة منازلهم . . ) . وفي الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس أن يفيض الرجل بالليل إذا كان خائفا ) . وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : ( أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض ، وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع إلى منى . فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو . وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى . وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك ) . إلى غير ذلك من الأخبار أقول : وعلى ما دلت عليه هذه الأخبار يحمل اطلاق ما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا ) .
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 474 والتهذيب ج 5 ص 194 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر . ( 2 ) الفروع ج 4 ص 474 والتهذيب ج 5 ص 194 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر .